نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 111
إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)
والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام ، ولو كبر مع تكبيره بطلت صلاته . مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة ، تممها ركعتين واستأنف مع الإمام ، أو يقطعها ويستأنف مع الامام ، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف ، والآخر يبني على ما هو عليه . والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل ، ومع غيره ينقلها إلى النافلة إن أمكن ، والا تممها وجوبا ، ويجوز قطع النافلة مطلقا . مسألة - 71 - قال الشيخ : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح . وقال الشافعي : يرفعهما في ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر الصحابة والتابعين . وقال أبو حنيفة والثوري : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي ، والأخرى مثل قول أبي حنيفة . وقال المرتضى : يجب رفع اليدين في كل التكبير . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات . مسألة - 72 - قال الشيخ : ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه . وقال الشافعي : إلى حذاء المنكبين . وقال أبو حنيفة : إلى الأذنين . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 73 - قال الشيخ : يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير وقال الشافعي : يستحب أن ينشرهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 74 - قال الشيخ : لا يجوز وضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال
111
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 111