responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 111

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


والمعتمد وجوب تأخير تكبير المأموم عن تكبير الامام ، ولو كبر مع تكبيره بطلت صلاته .
مسألة - 70 - قال الشيخ : إذا صلى منفردا بعض الصلاة ركعة أو أقل منها أو أكثر ثم أقيمت الصلاة ، تممها ركعتين واستأنف مع الإمام ، أو يقطعها ويستأنف مع الامام ، وللشافعي قولان أحدهما يستأنف ، والآخر يبني على ما هو عليه .
والمعتمد أنه لا يجوز قطع الفريضة إلا مع إمام الأصل ، ومع غيره ينقلها إلى النافلة إن أمكن ، والا تممها وجوبا ، ويجوز قطع النافلة مطلقا .
مسألة - 71 - قال الشيخ : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة ، وآكدها تكبيرة الافتتاح .
وقال الشافعي : يرفعهما في ثلاث تكبيرات ، ولا يرفعهما في غيرها : تكبيرة الافتتاح وتكبيرة الركوع ، وعند رفع الرأس من الركوع وبه قال أحمد وأكثر الصحابة والتابعين . وقال أبو حنيفة والثوري : يرفعهما عند تكبيرة الافتتاح ولا يعود ، وعن مالك روايتان ، إحداهما مثل قول الشافعي ، والأخرى مثل قول أبي حنيفة . وقال المرتضى : يجب رفع اليدين في كل التكبير .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات .
مسألة - 72 - قال الشيخ : ينبغي أن يرفع يديه إلى شحمتي أذنيه . وقال الشافعي : إلى حذاء المنكبين . وقال أبو حنيفة : إلى الأذنين .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 73 - قال الشيخ : يستحب أن يكون الأصابع مضمومة إذا رفعها بالتكبير وقال الشافعي : يستحب أن ينشرهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 74 - قال الشيخ : لا يجوز وضع اليمين على الشمال ، ولا الشمال

111

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست