نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 110
صاحب الدروس [1] وصاحب الموجز ، ومراد الشيخ بالمواضع المخصوصة من النوافل أول نافلة الزوال ، وأول نافلة الليل ونافلة المغرب والوتيرة والوتر ، وأول نافلة الإحرام . مسألة - 66 - قال الشيخ : من عرف العربية وغيرها من اللغات ، لا يجوز له التكبير بغير العربية ، وبه قال الشافعي ومحمد وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة : يجوز التكبير بغير العربية وان أحسنها . والمعتمد قول الشيخ وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 67 - قال الشيخ : أول الصلاة التكبير وآخرها التسليم ، وبه قال مالك والشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : قال أبو حسن الكرخي : التكبير ليس من الصلاة . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 68 - قال الشيخ : ليس من المسنون أن يقول الامام بعد فراغ المقيم استووا رحمكم الله ، ولا أن يلتفت يمينا ولا شمالا ، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم إذا قال قد قامت الصلاة . وقال الشافعي : أن ذلك مسنون ، وينبغي أن يقوم الامام والمأموم بعد فراغ المقيم من الإقامة ، وبه قال مالك وأحمد وأبو يوسف . وقال أبو حنيفة والثوري إذا قال المؤذن حي على الصلاة قاموا وإذا قال قد قامت الصلاة كبر الامام . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 69 - قال الشيخ : لا ينبغي أن يكبر المأموم إلا بعد أن يكبر الامام ويفرغ منه ، وبه قال الشافعي ومالك وأبو يوسف وقال أبو حنيفة ومحمد وسفيان يجوز أن يكبروا مع الامام .