نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 94
< فهرس الموضوعات > مسائل الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > والمعتمد أن القضاء لا يجب ولا يستحب ، ولا فرق بين الصلاة القليلة والكثيرة لأصالة البراءة . مسألة - 18 - قال الشيخ : الصلاة تجب بأول الوقت وجوبا موسعا ، والأفضل تقديمها في أول الوقت ، ومن أصحابنا من قال : يجب بأول الوقت وجوبا مضيقا الا أنه متى لم يفعلها لم يؤاخذ به عفوا من الله . وقال الشافعي مثل قولنا . وقال أبو حنيفة : تجب الصلاة بآخر الوقت ، واختلف أصحابه فمنهم من يقول تجب الصلاة إلا إذا لم يبق من الوقت مقدار تكبيرة الافتتاح ، ومنهم قال تجب إذا ضاق الوقت ولم يبق الا مقدار ما يصلي صلاة الوقت ، فإذا صلى أول الوقت اختلف أصحابه ، فقال محمد بن شجاع الكرخي : تقع واجبة ، والصلاة تجب بآخر الوقت أو بالدخول فيها أول الوقت . ومنهم من يقول : إذا صلاها أول الوقت كانت مراعاة ، فإن بقي على التكليف إلى آخر الوقت أجزأت ، وان مات أو جن كانت نافلة ، كما يقولون في الزكاة قبل حؤول الحول . والمعتمد قول الشيخ ، والتضييق ظاهر المفيد ، لأنه قال : إذا أخرها ثم اخترم كان مضيعا وان بقي وأداها عفى عن ذنبه . مسائل الأذان والإقامة : مسألة - 19 - قال الشيخ : الأذان عندنا ثماني عشرة كلمة ، ومن أصحابنا من قال : عشرون كلمة : التكبير في أوله أربع مرات ، والشهادتان مرتين مرتين حي على الصلاة مرتين ، حي على الفلاح مرتين ، حي على خير العمل مرتين لا إله إلا الله مرتين ، ومن قال عشرون جعل التكبير في آخره أربع مرات . وقال الشافعي : الأذان تسع عشرة كلمة في سائر الصلوات ، وفي صلاة الفجر إحدى وعشرون كلمة : التكبير أربع مرات ، والشهادتان مع الترجيع ثمان مرات
94
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 94