responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 95


والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرتين مرتين ، والتكبير مرتين ، والشهادة بالتوحيد مرة واحدة ، وفي أذان الفجر التثويب مرتان . وقال أبو حنيفة : لا يستحب الترجيع والباقي مثل قول الشافعي ، إلا التثويب فالأذان عنده خمس عشرة كلمة . وقال مالك يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة كلمة وقال أبو يوسف :
الترجيع لا يستحب ، والتكبير مرتان ، فيكون ثلاث عشرة كلمة . وقال ابن حنبل : ان لم يرجع فلا بأس . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون في أن ما قاله من الأذان والاختلاف انما هو في الزائد .
مسألة - 20 - قال الشيخ : الإقامة سبعة عشر فصلا على ترتيب فصول الأذان ، وينقص التكبيرات في أولها تكبيرتين ، ويزاد بدلها قد قامت الصلاة مرتين ، بعد قوله « حي على خير العمل » وينقص من التهليل مرة واحدة .
ومن أصحابنا من قال : ان عددها اثنان وعشرون فصلا ، أثبت عدد فصول الأذان على ما حكينا ، وزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين .
وقال الشافعي : عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكبير مرتين ، والشهادتان مرتين ، والدعاء إلى الصلاة والى الفلاح مرة مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير مرتين ، والتهليل مرة ، وبه قال ابن حنبل والأوزاعي .
وقال أبو حنيفة وسفيان : الإقامة مثنى مثنى مثل الأذان ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، فتكون الإقامة عنده أكثر فصولا من الأذان . وقال مالك وداود : الإقامة عشر كلمات ، ولفظة الإقامة مرة واحدة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون أن ما قاله من الإقامة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : يستحب أن يكون المؤذن على طهارة ، وان كان محدثا أو جنبا كان الأذان مجزيا ، وان ترك الأفضل . وان أذن الجنب في المسجد

95

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست