responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 84


< فهرس الموضوعات > القول في أحكام المستحاضة والسلس < / فهرس الموضوعات > من أصحاب الشافعي ، ومنهم من قال : يعتبر من الثاني .
وقال أبو حنيفة مثل ما قلناه ، الا أنه قال : إذا كان بين الولدين أربعون يوما لم تكن الثاني نفاسا . والمعتمد الأول .
مسألة - 27 - قال الشيخ : إذا رأت الدم ساعة ، ثم انقطع تسعة أيام ثم رأت يوما وليلة ، كان الجميع نفاسا .
وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر تلفق الا أنه اعتبر خمسة عشر يوما لأنه أقل الطهر عنده . وإذا رأت ساعة دم نفاس ، ثم انقطع عشرة أيام ، ثم رأت ثلاثة أيام ، فإنه يكون حيضا ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والأخر يكون الأول والثاني نفاسا ، وفيما بينهما قولان أحدهما طهر والثاني تلفق وقال أبو حنيفة : يكون الدمان وما بينهما نفاسا .
والمعتمد إذا رأت عند الولادة لحظة ويوم العاشر لحظة ، كان الدمان وما بينهما نفاسا ، وإذا رأته يوم الولادة ، ثم انقطع عشرة ، ثم رأته ثلاثة ، فالثاني حيض .
القول في أحكام المستحاضة والسلس :
مسألة - 28 - قال الشيخ : المستحاضة ومن به سلس البول ، يجب عليه تجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا يجوز لهما أن يجمعا بوضوء واحد بين صلاتي فرض إذا كان الدم لا يثقب الكرسف ، فإن ثقبه ولم يسل كان عليها غسل لصلاة الفجر وتجديد الوضوء لكل صلاة بعده فإن ثقبه وسال كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة .
وقال الشافعي : تجديد الوضوء لكل صلاة ، ولا تجمع بين فرضين بوضوء واحد ولم يعرف الغسل ، وبه قال الثوري وأحمد بن حنبل . وقال أبو حنيفة : تتوضأ لوقت كل صلاة ، ويجوز لها أن تجمع بين صلوات كثيرة . وقال مالك وداود : دم

84

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست