نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 85
الاستحاضة ليس حدثا ، ولا يوجب الوضوء . والمعتمد أنه لا يجوز لها أن تجمع بين صلاتي فرض ونفل ، ولا نفل وفرض ولا تستظهر بشيء من مقدماتها وان سنت كالأذان والإقامة ، وهو مذهب ابن فهد في الموجز ، وفي اللمعة جوز لها الاشتغال بمقدماتها المسنونة ، ومذهب الموجز أحوط . مسألة - 29 - قال الشيخ : إذا انقطع دم الاستحاضة ، وهي في الصلاة ، مضت في صلاتها ، ولا يجب عليها استئنافها . وقال أبو العباس بن سريج : فيه وجهان ، أحدهما مثل قولنا ، والآخر يجب عليها استئنافها . وقال الشهيد في دروسه : ولو انقطع في أثناء الصلاة فالأقرب البطلان [1] . وهو المعتمد ، لان كل ما أوجب الوضوء فهو يبطل الصلاة ، ولأنه أحوط . مسألة - 30 - قال الشيخ ، إذ كان دمها متصلا ، فتوضأت ثم انقطع قبل أن يدخل في الصلاة ، وجب عليها تجديد الوضوء ، فان لم تفعل وصلت لم تصح صلاتها ، وكان عليها الإعادة ، سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفراغ منها . وقال ابن سريج ان عاد قبل الفراغ ، فيه وجهان أحدهما تبطل ، وهو الصحيح عندهم ، والثاني لا تبطل . والمعتمد البطلان . مسألة - 31 - قال الشيخ : إذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخره ، لم يجزها تلك الصلاة وقال ابن سريج : فيه وجهان ، أحدهما يجزيها على كل حال ، والآخر ان كان تشاغلها بشيء من أسباب الصلاة ، مثل انتظار جماعة ، أو طلب ما يستر العورة ، صحت صلاتها ، والا فلا . والمعتمد أنه لا يجوز لها بعد الوضوء التشاغل بغير الصلاة . مسألة - 32 - قال الشيخ : إذا كان به جرح لا ينقطع دمه ، يجوز ان يصلي معه وان كان الدم سائلا ، ولا ينتقض وضوءه . وقال الشافعي وأصحابه : هو بمنزلة الاستحاضة