نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 82
< فهرس الموضوعات > القول في النفاس < / فهرس الموضوعات > الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . القول في النفاس : مسألة - 20 - قال الشيخ أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة ، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما . وقال الشافعي : أكثره ستون يوما ، وبه قال مالك وأبو ثور . وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري : أربعون يوما . وقال الليث بن سعد سبعون يوما . والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] . والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل بالثمانية عشر أكثر أصحابنا ، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار وابن الجنيد ، نقله عنهم العلامة في المختلف [2] ، ثم اختار الثمانية عشر ان كانت غير ذات عادة . والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها ، والا كان نفاسها عشرة . مسألة - 21 - قال الشيخ : ليس لأقل النفاس حد ، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء . وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا ولدت المرأة ، ولم يخرج منها دم ولم يخرج غير الماء ، فلا غسل عليها ، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو
[1] تهذيب الاحكام 1 / 403 . [2] مختلف الشيعة ص 41 ، كتاب الطهارة .
82
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 82