responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 82


< فهرس الموضوعات > القول في النفاس < / فهرس الموضوعات > الدم ويكون حيضا وأيام الطهر ويكون طهرا .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
القول في النفاس :
مسألة - 20 - قال الشيخ أكثر النفاس عشرة أيام ، وما زاد حكمه حكم الاستحاضة ، ومن أصحابنا من قال ثمانية عشر يوما . وقال الشافعي : أكثره ستون يوما ، وبه قال مالك وأبو ثور .
وقال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق والثوري : أربعون يوما . وقال الليث بن سعد سبعون يوما .
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة والروايات [1] .
والظاهر أن مراده بالإجماع على العشرة أو الثمانية عشر لأن القائل بالثمانية عشر أكثر أصحابنا ، كالسيد المرتضى والمفيد وابن بابويه وسلار وابن الجنيد ، نقله عنهم العلامة في المختلف [2] ، ثم اختار الثمانية عشر ان كانت غير ذات عادة .
والمعتمد ان كان لها عادة في الحيض ردت إليها ، والا كان نفاسها عشرة .
مسألة - 21 - قال الشيخ : ليس لأقل النفاس حد ، وبه قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء . وقال أبو يوسف : أقله أحد عشر يوما ، لأن أقل النفاس يجب أن يزيد على أكثر الحيض .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 22 - قال الشيخ : إذا ولدت المرأة ، ولم يخرج منها دم ولم يخرج غير الماء ، فلا غسل عليها ، وهو أحد قولي الشافعي وله قول آخر وهو



[1] تهذيب الاحكام 1 / 403 .
[2] مختلف الشيعة ص 41 ، كتاب الطهارة .

82

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست