نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > حتى زالت ، يجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث . وقال الشافعي في الجديد : لا يجوز ذلك ، وهو الذي صححه أصحابه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز الصلاة فيه مع نجاسة ، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا . والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين . مسألة - 181 - قال الشيخ : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها ، وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي في القديم . وقال أبو حنيفة : يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها . وقال الشافعي في الجديد : أنها لا يطهر ، واختاره أصحابه ، ولا بد من إكثار الماء عليها . استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح . قال العلامة في المختلف : والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها ، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء ، لذهابها بحرارة الشمس [1] . والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس ، ولو جففت بالشمس والريح معا ، طهرت وان غلبت الريح . القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت : مسألة - 182 - قال الشيخ : غسل الجمع والأعياد مستحب ، وبه قال جميع