responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 72


< فهرس الموضوعات > القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت < / فهرس الموضوعات > حتى زالت ، يجوز الصلاة فيه عندنا ، وبه قال الشافعي قديما وأبو حنيفة وعامة أصحاب الحديث . وقال الشافعي في الجديد : لا يجوز ذلك ، وهو الذي صححه أصحابه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بأن ما لا يتم الصلاة فيه منفردا تجوز الصلاة فيه مع نجاسة ، والخف لا نتم الصلاة فيه منفردا .
والمعتمد أن الأرض يطهر أسفل الخف مع زوال العين .
مسألة - 181 - قال الشيخ : الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس ، أوهبت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة ، فإنها تطهر ، ويجوز السجود عليها والتيمم بترابها ، وان لم يطرح عليها الماء ، وبه قال الشافعي في القديم .
وقال أبو حنيفة : يطهر وتجوز الصلاة عليها ولا يجوز التيمم بترابها . وقال الشافعي في الجديد : أنها لا يطهر ، واختاره أصحابه ، ولا بد من إكثار الماء عليها .
استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وأنكر ابن إدريس طهارتها بهبوب الريح .
قال العلامة في المختلف : والظاهر أن مراد الشيخ بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملاقية للنجاسة الممازجة لها ، وليس مراد الشيخ ذهاب الرطوبة عن الاجزاء ، لذهابها بحرارة الشمس [1] .
والمعتمد عدم طهارة ما جففته الريح الخالية عن الشمس ، ولو جففت بالشمس والريح معا ، طهرت وان غلبت الريح .
القول في غسل الجمعة والعيدين وغسل مس الميت :
مسألة - 182 - قال الشيخ : غسل الجمع والأعياد مستحب ، وبه قال جميع



[1] مختلف الشيعة ص 61 كتاب الطهارة .

72

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست