نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 453
< فهرس الموضوعات > ما لو أنفذ هديا من الآفاق < / فهرس الموضوعات > والاشعار ، ولا بد مع ذلك من النية ، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار . وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، هذا في القارن أما المتمتع والمفرد ، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية . مسألة - 325 - قال الشيخ : عندنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه ، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف فيه جميع الفقهاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لكن تجنبه ما يتجنبه المحرم على الاستحباب لا الوجوب . مسألة - 326 - قال الشيخ : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة ، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد . وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال مالك : لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روي ذلك أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط . والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة ، ولا يتقدر بعدد ، ولا يشترط الخوان الواحد ، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، نص عليه صاحب
453
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 453