responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 453


< فهرس الموضوعات > ما لو أنفذ هديا من الآفاق < / فهرس الموضوعات > والاشعار ، ولا بد مع ذلك من النية ، وبه قال أبو حنيفة إلا الاشعار .
وقال الشافعي : يصير محرما بمجرد النية ، وروي عن ابن عباس أنه يصير محرما بنفس التقليد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، هذا في القارن أما المتمتع والمفرد ، فلا يعتبر محرما إلا بالتلبية .
مسألة - 325 - قال الشيخ : عندنا أن من ينفذ من أفق من الآفاق هديا يواعد أصحابه يوما يقلدونه أو يشعرونه ، فيجتنب ما هو يجتنبه المحرم ، فإذا كان يوم وافقهم على نحره أو ذبحه يحل مما كان أحرم منه ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وخالف فيه جميع الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، لكن تجنبه ما يتجنبه المحرم على الاستحباب لا الوجوب .
مسألة - 326 - قال الشيخ : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة أو بقرة ، إذا كانوا متفرقين وكانوا أهل خوان واحد ، سواء كانوا متمتعين أو قارنين أو مفردين أو بعضهم مفردا وبعضهم قارنا أو متمتعا ، أو بعضهم مفترضين وبعضهم متطوعين ولا يجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، وبه قال أبو حنيفة الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد .
وقال الشافعي مثل ذلك الا أنه أجاز أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال مالك :
لا يجوز الاشتراك إلا في موضع واحد ، وهو إذا كانوا متطوعين ، وقد روي ذلك أصحابنا أيضا ، وهو الأحوط .
والمعتمد أنه لا يجوز الاشتراك إلا في الأضحية المندوبة ، ولا يتقدر بعدد ، ولا يشترط الخوان الواحد ، ويجوز أن يكون بعضهم يريد اللحم ، نص عليه صاحب

453

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست