responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 451

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > مسائل في ذبح الهدي < / فهرس الموضوعات > وبه قال الشافعي .
وقال مالك ثلاثة أيام أولها يوم النحر جعل أول التشريق ، وثانيها من المعدودات والمعلومات . وقال أبو حنيفة ثلاثة أيام أولها يوم النحر وآخرها أول التشريق ، فجعل أول التشريق من المعدودات والمعلومات .
وقال مالك : لا ذبح إلا في المعلومات . وقال أبو حنيفة : يجوز في باقي التشريق وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي المعلومات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 318 - قال الشيخ : يجوز عندنا الذبح في اليوم الثالث من أيام التشريق ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز لأنه ليس من المعلومات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 319 - قال الشيخ : إذا قال : لله عليّ أن أهدى هديا ، فعليه أن يهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ، وبه قال أبو حنيفة ، وهو أصح القولين عند الشافعي ، وقال في القديم والإملاء : يلزمه مما يقع عليه اسم الهدي قل أو كثر .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 320 - قال الشيخ : الدماء المتعلقة بالإحرام كدم التمتع والقران وجزاء الصيد ، وما وجب بارتكاب محظورات الإحرام ، كاللباس والطيب وغير ذلك ان أحصر ، جاز له أن ينحره في حل أو حرم إذا لم يتمكن من إنفاذه بلا خلاف ، وما لم يحصر فعندنا ما يجب بإحرام الحج على اختلاف أنواعه لا يجوز ذبحه الا بمنى ، وما يجب بالعمرة لا يجوز نحره إلا بمكة قبالة الكعبة .
وقال الشافعي : فيه ثلاث مسائل : ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه بلا خلاف بينهم ، وان نحر في الحرم وفرق في الحل لا يجزئ عنده خلافا

451

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست