نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 450
< فهرس الموضوعات > ما لو ارتد بعد حجة الاسلام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المراد من الأيام المعدودات < / فهرس الموضوعات > بغير محرم كالفرض . وقال أبو حنيفة : المحرم شرط في الوجوب ، وأبى أصحابه هذا ، وقالوا : ليس بشرط في الوجوب ، بل هو شرط في الأداء ، والفرض والنفل عنده سواء . والمعتمد عدم اشتراط المحرم ، ولا فرق بين النفل والفرض . مسألة - 314 - قال الشيخ : يجوز للمرأة أن تخرج في حجة الإسلام وان كانت معتدة أي عدة كانت ، ومنع الفقهاء ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 315 - قال الشيخ : إذا حج حجة الإسلام ، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ، أعتد بتلك الحجة ولم يجب عليه غيرها ، وكذلك ، كل ما فعله من العبادات ، وعليه أن يقضي جميع ما تركه قبل عوده إلى الإسلام ، سواء أن تركه حال إسلامه أو حال ردته ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة ومالك : إذا أسلم حدث وجوب حجة الإسلام عليه ، كأنه لم يفعلها ، وكلما كان فعله قبل ذلك فقد حبط عمله وبطل وما تركه فلا يقضيه ، سواء تركه حال إسلامه أو حال ردته ، ويكون كالكافر الأصلي إذا أسلم يستأنف أحكام المسلمين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 316 - قال الشيخ : إذا أحرم المسلم ثم ارتد لا يبطل إحرامه ، فإن عاد إلى الإسلام جاز أن يبنى وللشافعي وجهان ، أحدهما يبطل كالصيام والصلاة والآخر لا يبطل . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 317 - قال الشيخ : الأيام المعدودات أيام التشريق بلا خلاف ، والأيام المعلومات عشرة من أول ذي الحجة آخرها غروب الشمس من يوم النحر
450
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 450