responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الحج على المرأة < / فهرس الموضوعات > مذهبه ، وهو قول غريب .
والمعتمد قول الشيخ ، لوجوب الحج على الفور ، وانما أجاز الشافعي ذلك لقوله : ان الحج واجب على التراخي .
مسألة - 311 - قال الشيخ : ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها ، فلو أحرمت بغير إذنه كان له منعها ، وللشافعي في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منه قولان .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 312 - قال الشيخ : ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه .
وقال الشافعي : لهما منعه في ابتداء الإحرام ، فإذا بادر بغير إذنهما ، كان لهما أو لأحدهما منعه على قولين .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 313 - قال الشيخ : شرائط وجوب الحج على المرأة شرائط وجوبه على الرجل ، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود المحرم ، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات ، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم .
وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وخالف مالك في فصل ، فقال :
لا يجزى امرأة واحدة .
وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا لا تفتقر معه إلى محرم ولا نساء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم ، ومن أصحابه من قال لها ذلك

449

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست