نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوب الحج على المرأة < / فهرس الموضوعات > مذهبه ، وهو قول غريب . والمعتمد قول الشيخ ، لوجوب الحج على الفور ، وانما أجاز الشافعي ذلك لقوله : ان الحج واجب على التراخي . مسألة - 311 - قال الشيخ : ليس للمرأة أن تحرم تطوعا إلا بإذن زوجها ، فلو أحرمت بغير إذنه كان له منعها ، وللشافعي في جواز إحرامها قولان ، وفي المنع منه قولان . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 312 - قال الشيخ : ليس للوالدين ولا لأحدهما منع الولد من حجة الإسلام بلا خلاف ، وعندنا أن الأفضل إلا يحرم الا برضاهما في التطوع ، فان بادر وأحرم لم يكن لهما ولا لأحدهما منعه . وقال الشافعي : لهما منعه في ابتداء الإحرام ، فإذا بادر بغير إذنهما ، كان لهما أو لأحدهما منعه على قولين . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 313 - قال الشيخ : شرائط وجوب الحج على المرأة شرائط وجوبه على الرجل ، وليس من شرط الوجوب ولا من شرط الأداء وجود المحرم ، بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات ، فأما حجة التطوع فلا يجوز لها الا بمحرم . وقال الشافعي مثل ما قلناه وزاد أن من شرط الأداء وجود المحرم أو نساء ثقات ، وأقل ذلك امرأة واحدة ، وبه قال مالك والأوزاعي ، وخالف مالك في فصل ، فقال : لا يجزى امرأة واحدة . وقال الأوزاعي بمثل ما قلناه وزاد إذا كان الطريق مسلوكا متصلا كطريق السوق فهذا لا تفتقر معه إلى محرم ولا نساء ، وبه قال بعض أصحاب الشافعي وأما التطوع فقول الشافعي أنها لا تسافر الا مع رحم محرم ، ومن أصحابه من قال لها ذلك
449
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 449