نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 445
< فهرس الموضوعات > أحكام الحصر والصد < / فهرس الموضوعات > مسألة - 297 - قال الشيخ : ما يجب فيه المثل والقيمة إذا قتل المحرم في الحرم تضاعف ذلك عليه ، وان قتله المحل في الحرم لزمه القيمة لا غير ، ولم يفصل أحد من الفقهاء ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 298 - قال الشيخ : روى أصحابنا أن المحرم إذا أصاب صيدا بين البريد والحرم لزمه الفداء ، ولم يقل بذلك أحد من من الفقهاء . والمعتمد الكراهية ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . مسألة - 299 - قال الشيخ : إذا كان الصيد قاصدا للحرم لم يحل اصطياده ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء . والمعتمد الكراهية ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة أيضا . مسألة - 300 - قال الشيخ : لا يجوز للمحصور أن يتحلل إلا بهدي ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا هدي عليه . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 301 - قال الشيخ : إذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه ، والأفضل أن ينفذ به إلى منى أو مكة ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز له أن ينحر إلا في الحرم ، سواء أحصر في الحل أو في الحرم ، فإن أحصر في الحرم نحره مكانه ، وان أحصر في الحل بعث بهديه ويقدر له مدة يغلب على ظنه أنه يصل فيها وينحر ، فإذا مضت تلك المدة تحلل ، ثم ينظر فان وافق تحله بعد نحر هديه لم يصح تحلله في الباطن إلى أن يذبح هديه فان كان بطيب أو لبس لزمه بذلك دم . والمعتمد قول الشيخ ، لأن النبي صلَّى الله عليه وآله يوم الحديبية حين صده المشركون تحلل وذبح هديه مكانه .
445
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 445