responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 446


مسألة - 302 - قال الشيخ : إذا أحصر بالعدو وجاز له التحلل سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا أو معتمرا ، وبه قال جميع الفقهاء الا مالكا فإنه قال : ان كان معتمرا لم يجز له التحلل .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 303 - قال الشيخ : إذا كان متمكنا من البيت مصدودا عن الوقوف بعرفة ، كان له التحلل أيضا ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومالك : ليس له ذلك .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 304 - قال الشيخ : المصدود عن الحج أو العمرة ان كانت حجة الإسلام أو عمرته ، لزمه القضاء في القابل ، وان كان متطوعا لا يلزمه القضاء .
وقال الشافعي لا قضاء عليه بالتحلل ، فان كان حجة أو عمرته تطوعا لم يلزمه قضاؤها ، وان كانت حجة الإسلام أو عمرته وكان قد استقرت في ذمته قبل هذه السنة ، فإذا خرج منها بالتحلل فكأنه لم يفعلها ، وكان باقيا في ذمته على ما هو عليه وان كان وجبت في هذه السنة سقط وجوبها ولم يستقر في ذمته ، لأنا بينا أنه لم يوجد جميع شرائط الحج ، فعلى قولهم التحلل بالحصر لا يوجب القضاء بحال .
وقال أبو حنيفة : إذا تحلل المحصر لزمه القضاء ، فإن أحرم بعمرة تطوع قضاها ، وان أحرم بحج تطوع وأحصر تحلل عنه وعليه أن يأتي بحجة وعمرة ، وان كان قد قرن بينهما وأحصر تحلل ولزمه حجة وعمرتان : عمرة لأجل العمرة وحجة وعمرة لأجل الحج ، ويجيء على مذهبه أنه إذا أحرم بحجتين انعقد بهما ، وانما يرتفض عن أحدهما إذا أخذ في السير ، فإذا أحصر قبل أن يسير تحلل منهما ويلزمه حجتان وعمرتان .
والمعتمد تفصيل الشافعي .
مسألة - 305 - قال الشيخ : الحصر الخاص كالحصر العام ، وللشافعي قولان

446

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست