نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 444
< فهرس الموضوعات > أحكام الفداء < / فهرس الموضوعات > الشاة ولا يلزم أكثرهما . والمعتمد عدم وجوب شيء في السباع طائرة وماشية . مسألة - 292 - قال الشيخ : صيد المدينة حرام اصطياده ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : ليس بمحرم . والمعتمد الكراهية دون التحريم ، وهو اختيار متأخري الأصحاب . مسألة - 293 - قال الشيخ : إذا اصطاد في المدينة لا يجب عليه الجزاء . وللشافعي قولان ، قال في القديم : عليه الجزاء ، والجزاء ان يسلب ما عليه يعني الصائد فيكون لمن سلبه ، وفيه قول آخر أنه يكون للمساكين . وقال في الجديد : لا جزاء عليه . والمعتمد قول الشيخ لو قلنا بتحريم الصيد . مسألة - 294 - قال الشيخ : صيدوج بلد في اليمن غير محرم ولا مكروه وقال الشافعي : هو مكروه . وقال أصحابه : ظاهر هذا المذهب أنه أراد كراهية تحريم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 295 - قال الشيخ : إذا بلغ قيمة الصيد أكثر من ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع ، لا يلزمه أكثر من ذلك ، وكذلك لا يلزمه أكثر من ستين يوما في الصوم ، هذا في النعامة . وفي البقرة ثلاثين مسكينا أو ثلاثين يوما ، وفي الظبي عشرة مساكين أو ثلاثة أيام ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة . مسألة - 296 - قال الشيخ : إذا عجز عن صيام شهرين وعن الطعام صام ثمانية عشر يوما ، وفي القطاة تسعة أيام ، وفي الحمامة ثلاثة أيام ، ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
444
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 444