نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 440
< فهرس الموضوعات > ما لو انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 276 - قال الشيخ : الدجاج الحبشي ليس بصيد ولا يجب فيه الجزاء . وقال الشافعي : يجب فيه الجزاء . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 277 - قال الشيخ : إذا انتقل الصيد إلى المحرم بالميراث لا يملكه ، وللشافعي قولان ، أحدهما مثل ما قلناه ، والآخر يملك وله التصرف فيه بجميع أنواع التصرف الا القتل . وقول الشيخ هو المشهور بين الأصحاب . وقال العلامة في المختلف : قال الشيخ : إذا انتقل الصيد إليه بالميراث ، لا يملكه ويكون باقيا على ملك الميت إلى أن يحل فإذا حل ملكه ، قال : ويقوى في نفسي أنه ان كان حاضرا معه انتقل إليه ويزول ملكه عنه ، وان كان في بلده يبقى في ملكه ، وفي الانتقال إليه الذي قواه الشيخ اشكال [1] . وجزم في القواعد [2] بملك ما ليس معه ، وهو المعتمد ، ومنع من دخول الحاضر في ملكه ، واختاره فخر الدين ، فعلى القول بعدم دخوله في ملكه قيل يبقى على حكم مال الميت ، فإذا أحل المحرم ملكه ، وقيل ينتقل إلى باقي الورثة ، لأن الإحرام من موانع الإرث بالنسبة إلى الصيد ، فإذا أحل قبل القسمة شارك والا فلا وفتاوي الأصحاب بالأول أكثر . مسألة - 278 - قال الشيخ : إذا أحرم الإنسان ومعه صيد زال ملكه عنه ، ولا يزول ملكه عما يملكه في منزله وبلده . وللشافعي قولان ، أحدهما يزول ولا فرق بين أن يكون في بيته أو في يده ، والثاني أن ملكه لا يزول .
[1] مختلف الشيعة ص 111 كتاب الحج . [2] القواعد 1 / 96 .
440
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 440