responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 437


< فهرس الموضوعات > حكم ما ينبت في الحرم < / فهرس الموضوعات > عنه من السلاح .
والمعتمد قول الشيخ ، إلا في إعارة السلاح ، فإنه يضمن إذا لم يكن مع المستعير غيره ، والا فلا ضمان .
مسألة - 262 - قال الشيخ : إذا أمسك محرم صيدا فجاء محرم آخر فقتله لزم كل واحد منهما الفداء كملا .
وقال الشافعي : جزاء واحد ، وهو على من يجب فيه وجهان ، أحدهما يجب على الذابح ، والآخر هو عنهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 263 - : صيد المحرم مضمون بلا خلاف بين الفقهاء ، الا داود فإنه قال : لا يضمن .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 264 - قال الشيخ : صيد الحرم إذا تجرد عن الإحرام يضمن ، فان كان القاتل محرما تضاعف الجزاء ، وان كان محلا لزمه جزاء واحد .
وقال الشافعي : صيد الحرم مثل صيد الإحرام ، مخير في ثلاثة أشياء ، بين المثل والإطعام والصوم . وقال أبو حنيفة : لا يدخل الصوم في ضمان صيد الحرم .
والمعتمد أن الفداء المحرم في الحل ، والقيمة على المحل في المحرم ، ويجتمعان على المحرم في الحرم ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 265 - قال الشيخ : المحل إذا صاد صيدا في الحل وأدخله الحرم فهو ممنوع من قتله ، فإذا قتله لزمه الجزاء ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي : هو ممنوع وإذا قتله فلا جزاء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 266 - قال الشيخ : الشجر الذي ينبته الآدميون في العادة أو انتبه الله

437

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست