نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 435
< فهرس الموضوعات > حرمة لحم الصيد على المحرم < / فهرس الموضوعات > مسألة - 253 - قال الشيخ : إذا جرح المحرم صيدا ، فإنه يضمن ذلك الجرح على قدره ، وبه قال كافة أهل العلم وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يضمن جرح الصيد ولا إتلاف أبعاضه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 254 - قال الشيخ : إذا لزمه أرش الجرح ، قوم الصيد صحيحا أو معيبا ، فان كان ما بينهما مثلا عشر ألزمه عشر مثله ، وبه قال المزني . وقال الشافعي : يلزمه عشر قيمته . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 255 - قال الشيخ : إذا جرح صيدا فغاب عن عينه ، لزمه الفداء على الكمال ، وبه قال مالك . وقال الشافعي : لا يلزمه على الكمال ، ويقوم مجروحا والدم جار ويلزم ما بينهما . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 256 - قال الشيخ : ما له مثل يلزم قيمته وقت الإخراج دون حال الإتلاف ، وما لا مثل له يلزم قيمته حين الإتلاف دون حال الإخراج ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي . ومنهم من قال : ما لا مثل له على قولين ، أحدهما الاعتبار بقيمته حال الإتلاف والآخر حال الإخراج . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 257 - قال الشيخ : لحم الصيد حرام على المحرم ، سواء صاده هو أو غيره ، قتله هو أو غيره ، أذن فيه أو لم يأذن ، أعان عليه أو لم يعن وعلى كل حال ، وهو مذهب جماعة من الفقهاء ذكروهم غير معينين . وقال الشافعي : ما يقتله بنفسه أو بأمره أو يشير إليه أو يدل عليه ، أو يعطي
435
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 435