responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 434


في القواعد [1] ، وابنه في الشرح ، ونجم الدين في الشرائع [2] .
مسألة - 249 - قال الشيخ : ماله مثل منصوص عليه عندنا ، وقد فصلناه في النهاية وتهذيب الاحكام وغيرهما .
وقال الشافعي ما قضت الصحابة فيه بالمثل ، مثل البدنة في النعامة ، والبقرة في حمار الوحش ، والشاة في الظبي والغزال ، فإنه يرجع إلى قولهم فيه ، وما لم يقضوا فيه بشيء ، فيرجع إلى قول عدلين ، وهل يجوز أن يكون أحدهما القاتل أولا ؟ لأصحابه فيه قولان .
والمعتمد قول الشيخ ، فان فرضنا أن يحدث ما لا نص فيه رجعنا فيه إلى قول عدلين ، ويجوز أن يكون أحدهما القاتل إذا تاب أو كان القتل خطاء والا فلا يجوز .
مسألة - 250 - قال الشيخ : في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة إلا أن أبا حنيفة يوجب القيمة . وقال مالك : يجب في الصغار الكبار .
والمعتمد قول الشيخ ، لكن مع العجز يساوي بدل الكبير ، وهو فتوى القواعد .
مسألة - 251 - قال الشيخ : إذا قتل المعيب ، فالأفضل أن يفديه بصحيح ولو فداه بمثله جاز ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : يفديه بصحيح .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 252 - قال الشيخ : يفدى الذكر بمثله وبالأنثى والأنثى بالأنثى وبالذكر والمثل أفضل ، وبه قال الشافعي وأصحابه الا في فداء الأنثى بالذكر ، فان من أصحابه من قال لا يجوز .
والمعتمد قول الشيخ .



[1] القواعد 1 / 94 .
[2] الشرائع 1 / 285 .

434

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست