responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 433


< فهرس الموضوعات > حكم من قتل الصيد < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 247 - قال الشيخ : إذا عاد إلى الصيد وجب عليه الجزاء ثانيا ، وبه قال كافة أهل العلم ، وروي في كثير من أخبارنا أنه إذا عاد لا يجب عليه الجزاء ، وهو ممن ينتقم الله منه ، وهو الذي ذكرته في النهاية [1] ، وبه قال داود .
والمعتمد قول الشيخ هنا ، وهو المشهور عند أصحابنا .
مسألة - 248 - قال الشيخ : إذا قتل الصيد فهو مخير بين ثلاثة أشياء : بين أن يخرج مثله من النعم ، وبين أن يقوم مثله دراهم ويشتري بها طعاما ويتصدق به وبين أن يصوم عن كل مد يوما . وان كان الصيد لا مثل له ، فهو مخير بين شيئين بين أن يقوم الصيد ويشتري بثمنه طعاما وتصدق به ، أو يصوم عن كل مد يوما ، ولا يجوز إخراج القيمة بحال ، وبه قال الشافعي .
ووافق مالك في جميع ذلك إلا في فصل واحد ، وهو أن عندنا إذا أراد شراء الطعام قوم المثل وعنده يقوم الصيد ، وفي أصحابنا من قال على الترتيب .
وقال أبو حنيفة : الصيد مضمون بقيمته ، سواء كان له مثل أو لم يكن ، الا أنه إذا قوم فهو مخير بين أن يشتري بالقيمة من النعم ويخرجه ، ولا يجوز أن يشتري من النعم الا ما يجوز في الضحايا ، وبين أن يشتري بالقيمة طعاما ويتصدق به ، وبين أن يصوم عن كل مد يوما .
وقال أبو يوسف ومحمد : يجوز أن يشتري من النعم ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز .
والمعتمد أن الإبدال على الترتيب ، وهو اختيار الشيخ في النهاية [2] ، والعلامة



[1] النهاية ص 226 .
[2] النهاية ص 222 .

433

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست