نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 432
< فهرس الموضوعات > من كان عليه حجتان وهو معضوب < / فهرس الموضوعات > والمعتمد وقوع ما فعله عن المحجوج عنه ، بمعنى أنه ان كان ما فعله واجبا عليه فقد برأت ذمته منه ، وان لم يكن واجبا كان ثوابه له ، لأنه يصح التبرع بالحج عن الحي والميت ، ويبرأ ذمة الميت والحي العاجز عن الفعل بنفسه ، ولا يستحق أجرة لكونه متبرعا بغير ما استؤجر له . مسألة - 244 - قال الشيخ : إذا كان عليه حجتان : حجة الإسلام وحجة النذر وهو معضوب ، جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه في سنة واحدة ، وبه قال الشافعي وفي أصحابه من قال لا يجوز كما لا يجوز أن يفعل الحجتين في سنة واحدة . والمعتمد قول الشيخ ، وهو فتوى الدروس [1] . مسألة - 245 - قال الشيخ : إذا أتى المتمتع بأفعال العمرة وأفعال الحج جميعا ، ثم انه ذكر أنه طاف إحدى الطوافين أما العمرة أو الحج بغير طهارة ، فعليه أن يتوضأ . ويعيد الطواف والسعي ولا دم عليه . وقال الشافعي : عليه أغلظ الأمرين ، ان كان طواف العمرة فعليه أن يعيد الطواف والسعي وصار قارنا بإدخال الحج عليه وعليه دمان ، وان كان من طواف الحج فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 246 - قال الشيخ : إذا قتل المحرم صيدا لزمه الجزاء ، سواء كان ذاكرا للإحرام أو ناسيا له ، متعمدا للقتل أو مخطئا ، وبه قال عامة أهل العلم الا مجاهدا وداود . قال مجاهد : انما يجب الجزاء في قتل الصيد إذا كان ناسيا للإحرام أو مخطئا في قتل الصيد ، أما إذا كان عالما عامدا فلا جزاء عليه . وقال داود : انما يجب على العامد دون الخاطئ .