responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


< فهرس الموضوعات > حكم احرام الصبي والعبد < / فهرس الموضوعات > ولأبي حنيفة تفصيل قال : هذا لمن كانت داره قبل المواقيت ، فأما من كان داره في المواقيت أو دونها ، فله دخولها بغير إحرام . وقال الشافعي في غير الأم من كتبه : انه مستحب ، وبه قال مالك .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 212 - قال الشيخ : من يتكرر دخوله مكة من الحطابة والرعاة ، له دخولها بغير إحرام ، وبه قال الشافعي .
وقال بعض أصحابه : ان للشافعي قولا أن هؤلاء يلزمهم الإحرام في السنة مرة .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 213 - قال الشيخ : من يجب عليه دخول مكة محرما إذا أدخلها محلا فلا قضاء عليه ، وبه قال الشافعي على قوله بالوجوب والاستحباب .
وقال أبو حنيفة : عليه القضاء ، ثم ينظر فان حج حجة الإسلام من سنته ، سقط عنه القضاء استحسانا ، وان لم يحج في سنته استقر عليه القضاء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 214 - قال الشيخ : من أسلم وقد جاوز الميقات ، فعليه الرجوع إلى الميقات والإحرام منه ، فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه ولا يلزمه دم وبه قال أبو حنيفة والمزني . وقال الشافعي : يلزمه دم .
والمعتمد ان كان قادرا على الرجوع إلى الميقات وتعمد الإحرام من غيره لم يصح حجه ، ويصح مع عدم القدرة على الرجوع ولا دم .
مسألة - 215 - قال الشيخ : إحرام الصبي صحيح عندنا وإحرام العبد صحيح بلا خلاف ووافقنا الشافعي في إحرام الصبي .
فعلى هذا فإذا بلغ الصبي وأعتق العبد قبل التحلل فيه ثلاث مسائل : أما أن يكملا بعد فوات وقت الوقوف ، أو بعد الوقوف وقبل فوات وقته ، فان كملا بعد

421

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست