نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 420
< فهرس الموضوعات > من فاته الحج < / فهرس الموضوعات > وبه قال أبو حنيفة ، وقال : لا يلزمه ان كان أحرم فيما أفسد من قبل الميقات . وقال الشافعي : يلزمه من الموضع الذي كان أحرم منه . والمعتمد قول الشيخ ، لأن الإحرام عندنا قبل الميقات لا ينعقد لغير الناذر . وكذا إذا أراد قضاء العمرة التي أفسدها ، وقال أبو حنيفة : يحرم من أدنى الحل ولا يلزمه الميقات ، وقول الشافعي في العمرة كقوله في الحج . والمعتمد قول الشيخ ، والدليل فيهما واحد . مسألة - 210 - قال الشيخ : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف بعرفات والمشعر ورمي الجمار وعليه طواف وسعى ، فيحصل له إحرام وطواف وسعي ، ثم يحلق بعد ذلك ، وعليه القضاء في القابل ولا هدي عليه . وفي أصحابنا من قال : عليه هدي ، روي ذلك في بعض الروايات ، وبمثل هذا قال الشافعي إلا في الحلق ، فإنه على قولين ، وقال : لا يصير حجته عمرة وان فعل أفعال العمرة ، وعليه القضاء وشاة ، ومثله قال أبو حنيفة ومحمد إلا في فصل أنه لا هدي عليه . وقال أبو يوسف : ينقلب حجته عمرة مثل ، ما قلناه ، وعن مالك ثلاث روايات أحدها مثل الشافعي ، والثانية يحل بعمل عمرة وعليه الهدي ، والثالثة لا يحل بل يقيم على إحرامه إلى القابل فيأتي بكمال الحج . وقال المزني : يمضي في فائته ، فيأتي بكل ما يأتي به الحاج الا الوقوف ، فخالف الباقين في التوابع . والمعتمد قول الشيخ ، لكن الأحوط أن يقلب إحرامه إلى العمرة بالنية . مسألة - 211 - قال الشيخ : من دخل مكة لحاجة لا يتكرر ، كالتجارة والرسالة وزيارة الأهل ، أو كان مكيا خرج لتجارة ثم عاد إلى وطنه ، أو دخلها للمقام بها فلا يجوز له أن يدخلها إلا بإحرام ، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الأم .
420
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 420