responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 415


< فهرس الموضوعات > استحباب طواف الوداع < / فهرس الموضوعات > عامدا أنه يفسد حجه كان قويا الا أنه لا يلزمه القضاء ، لأنه ليس بمكلف .
وللشافعي قولان أيضا ، فإذا قال عمده عمد يفسد حجه ، وهل يلزمه القضاء ؟
قولان أيضا ، فإذا قال يلزمه هل يصح وهو صغير ؟ منصوص الشافعي أنه يصح ، ومن أصحابه من قال : لا يصح .
فعلى القول بعدم الصحة ، فإذا قضا حال البلوغ ، أو على القول بالصحة ولم يفعل حتى بلغ ، فهل يجزئ عن حجة الإسلام نظرت ، فان كان التي أفسدها لو سلمت لأجزأت عن حجة الإسلام ، بأن يبلغ قبل فوات الوقوف أجزأه القضاء ، وان كان التي أفسدها لو سلمت لما أجزأت عن حجة الإسلام لا يجزيه القضاء عنها .
والمعتمد أنه يلزمه القضاء ولكن لا يصح منه الا بعد البلوغ ، ولا يجزئ عن حجة الإسلام ، الا أن يبلغ في الفاسدة قبل أخذ الموقفين ويكون مستطيعا فيها ، فيجزئ القضاء حينئذ عنها ، فان استطاع قبل القضاء وجب تقديم حجة الإسلام على القضاء ، ولو عكس لم يجز عن أحدهما .
مسألة - 192 - قال الشيخ : طواف الوداع مستحب بلا خلاف ، وقد قدمنا أن طواف النساء واجب ولا يحل له النساء الا به ، وان ترك طواف الوداع لا يلزمه دم ، وان ترك طواف النساء لا يحل له النساء حتى يعود ويطوف أو يأمر من يطوف عنه .
وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ، ووافقوا في طواف الوداع ، وأما لزوم الدم بتركه ، فذهب إليه أبو حنيفة وأحد قولي الشافعي ، والآخر لا دم عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل على وجوب طواف النساء بإجماع الفرقة ، وعلى عدم الدم بأصالة البراءة .
مسألة - 193 - قال الشيخ : من وطئ في الفرج قبل الوقوف بعرفة فسد حجه بلا خلاف ، ويلزمه المضي فيها ، ويجب الحج من قابل ، وعليه بدنة عندنا وعند الشافعي وعند أبي حنيفة شاة .

415

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست