نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 414
ويأتي بالأفعال كلها ، والثاني لا يصح أن يتولى الإحرام بنفسه بل يحرم عنه الولي بمعنى ، أنه يجعله محرما ويجتنبه محرمات الإحرام ويباشر الافعال عنه ، فإذا طاف به وجب كونهما متطهرين ، بمعنى أنه يوضئ الصبي ويصلي الولي عن غير المميز ركعتي الطواف ، لأن صلاة غير المميز ليست مشروعة ، والهدي وجميع ما يلزم الصبي من كفارات الإحرام والنفقة الزائدة على نفقة الحضر في مال الولي . مسألة - 188 - قال الشيخ : إذا قتل الصبي الصيد لزم وليه الفداء ، وللشافعي نص على ما قلنا ، ومن أصحابه من قال : يجب في ماله . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 189 - قال الشيخ : يجوز للأم أن يحرم عن ولدها الصغير ، وبه قال أبو سعيد الإصطخري من أصحاب الشافعي . وقال الباقون من أصحابه : لا يصح . والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في المختلف [1] ، والشهيد في دروسه [2] ، وظاهر ابن إدريس المنع . مسألة - 190 - قال الشيخ : إذا حمل إنسان صبيا وطاف به ونوى بطوافه عنهما أجزأ ، وللشافعي قولان ، أحدهما يقطع الطواف عن الولي ، والآخر عن الصبي . والمعتمد قول الشيخ ، الا أن يكون الحمل بأجرة ، فيقع عن المستأجر دون الأجير . مسألة - 191 - قال الشيخ : إذا وطئ الصبي في الفرج عامدا ، فقد روى أصحابنا أن عمده خطاء ، فعلى هذا لا يفسد حجه ولا يلزم الكفارة ، وان قلنا ان ذلك عمد يجب أن يفسد الحج ، ويتعلق به وجوب الكفارة ، لعموم الاخبار فيمن وطئ
[1] مختلف الشيعة ص 87 كتاب الحج . [2] الدروس ص 82 .
414
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 414