responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 413


< فهرس الموضوعات > أحكام حج الصبي < / فهرس الموضوعات > الفقهاء : هو مستحب وليس بنسك .
وان أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم فليس بنسك عندنا ، لان من تركه لا دم عليه ، وانما يكون ترك الأفضل وسقط الخلاف .
والمعتمد ما قاله الشهيد رحمه الله في دروسه ، قال : وليس التحصيب من سنن الحج ومناسكه وانما هو فعل مستحب اقتداء برسوله صلَّى الله عليه وآله [1] .
وأعلم أن التحصيب هو النزول بمسجد الأبطح الذي نزل به رسول الله صلَّى الله عليه وآله ويستريح فيه قليلا ويستلقي على قفاه ، وروي أن النبي صلَّى الله عليه وآله صلى فيه الظهر والعشاءين وهجع فيه هجعة ، ثم دخل مكة وطاف .
وقال ابن إدريس . وليس للمسجد أثرا ، لأن متبادى هذه السنة بالنزول بالمحصب من الأبطح ، قال : وهو قول ما بين العقبة وبين مكة ، وقيل : هو ما بين الجبل الذي عند مقابر مكة وبين الجبل الذي يقابله مصعدا في الشق الأيمن للقاصد مكة وليست المقبرة منه ، واستقامة من الحصبى وهي الحصبى المحمول بالسيل .
مسألة - 187 - قال الشيخ : يصح أن يحرم عن الصبي ويجنب جميع ما يجنبه المحرم ، وكل ما يلزم المحرم البالغ يلزم في إحرام الصبي مثله ، من الصيد والطيب واللباس وغير ذلك ، ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام ، غير أن الطهارة والصلاة والصيام لا يصح منه حتى يعقل ويميز ، والحج يصح منه بإذن وليه إذا كان مميزا ويصح له الحج بإحرام وليه عنه إذا لم يكن مميزا ، وبه قال مالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد له صلاة ولا صوم ولا حج ، فان أذن له وليه فأحرم لم ينعقد إحرامه ، وانما يفعل ذلك ليمرن عليه ، ويجتنب ما يجتنبه المحرم استحبابا وإذا قتل صيدا لا جزاء عليه .
والمعتمد أن الصبي : أما مميز أو غير مميز ، والأول يصح إحرامه بإذن الولي



[1] الدروس ص 136 .

413

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست