responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 412


< فهرس الموضوعات > استحباب نزول المحصب < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 183 - قال الشيخ : من فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث حتى خرج أيام التشريق فلا شيء عليه ، وان رماها في القابل كان أحوط .
وقال الشافعي : ان ترك واحدة فعليه مد ، وان ترك اثنتين فعليه مدان ، وفي الثلاثة دم ان كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، فإن كان من الأولى فلا يصح ما بعدها على ما مضى .
والمعتمد قول الشيخ ، ويجب به رمي الفائت من القابل مباشرة أو استنابة ان لم يحج ، سواء ان كان الفائت كل الرمي أو بعضه نص عليه صاحب الدروس [1] .
مسألة - 184 - قال الشيخ : من ترك الرمي في الأربعة أيام قضاه من قابل ، أو أمر من يقضي عنه ، ولا دم عليه .
وقال الشافعي : لا قضاء عليه قولا واحدا ، وفيما يجب عليه قولان ، أحدهما عليه دم ، والثاني أربعة ، دماء لكل يوم دم .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 185 - قال الشيخ : من ترك المبيت بمنى بلا عذر ليلة ، كان عليه دم فان ترك ليلتين كان عليه دمان ، والثالثة لا شيء عليه ، لان له أن ينفر في الأول ، الا أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلاثة دماء .
وقال الشافعي : ان ترك ليلة فيه ثلاثة أقوال ، أحدها عليه دم ، والآخر ثلاثة دماء ، والثالث قاله في مختصر الحج في ليلة دم وفي ليلتين دمان وفي الثلاثة عليه دم على أحد قوليه ، والقول الآخر لا شيء عليه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 186 - قال الشيخ : نزول المحصب مستحب وهو نسك . وقال جميع



[1] الدروس ص 125 .

412

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست