responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 403


< فهرس الموضوعات > أحكام الوقوف في المشعر < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : ان صلى المغرب في وقتها بعرفات والعشاء في المزدلفة أجزأ استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
واعلم أن ظاهر كلام الشيخ يعطي وجوب التأخير إلى المزدلفة ، ومثله كلام النهاية [1] . والمعتمد أن التأخير إلى المزدلفة على الاستحباب دون الوجوب .
القول في الوقوف في المشعر :
مسألة - 156 - قال الشيخ : الوقوف بالمزدلفة ركن من تركه عمدا فلا حج له ، وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن ، وخالف باقي الفقهاء وقالوا : ليس بركن ، الا أن الشافعي قال : من ترك المبيت بها لزمه دم في أحد قوليه ، والثاني لا يلزمه شيء .
والمعتمد أن الوقوف بالمشعر ركن ، أما المبيت فالمعتمد فيه ما قاله الشهيد في دروسه ، قال : والأشبه انه ركن عند عدم بدله من الوقوف نهارا ، فلو وقف ليلا لا غير وأفاض قبل طلوع الفجر صح حجه وجبره بشاة [2] . وهو اختيار العلامة في المختلف [3] .
مسألة - 157 - قال الشيخ : من فاته عرفات وأدرك المشعر فقد أجزأه ، ولم يوافقنا عليه أحد من الفقهاء .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 158 - قال الشيخ : لا يجوز الرمي إلا بالحجر ، أو ما كان من جنسه كالجواهر والبرام وأنواع الحجارة ، ولا يجوز بغيره كالمدر والأجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك ، وبه قال الشافعي .



[1] النهاية ص 252 .
[2] الدروس ص 122 .
[3] المختلف ص 131 كتاب الحج .

403

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست