نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 40
< فهرس الموضوعات > القول في غسل الجنابة < / فهرس الموضوعات > القول في غسل الجنابة : مسألة - 66 - قال الشيخ : إذا التقى الختانان وجب الغسل ، أنزل أو لم ينزل وبه قال جميع الفقهاء الا داود وقوما ممن تقدم ، مثل أبي سعيد الخدري وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم [1] ، وطريقه الاحتياط . مسألة - 67 - قال الشيخ : إذا أنزل بعد الغسل وجب عليه الغسل ، سواء كان بعد البول أو قبله ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : لا غسل عليه ، سواء كان قبل البول أو بعده . وقال الأوزاعي : ان كان قبل البول فلا غسل عليه ، وان كان بعده فعليه الغسل وقال أبو حنيفة بالعكس فان كان قبل البول فعليه الغسل وان كان بعده فلا غسل عليه . والمعتمد قول الشيخ ، ودليله إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط والروايات [2] . مسألة - 68 - قال الشيخ : من أمنى من غير أن يلتذ به ، وجب عليه الغسل وبه قال الشافعي وأصحابه . وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه الا ان يلتذ بخروجه . والمعتمد قول الشيخ : واستدل عليه بما استدل عليه بالأولى . مسألة - 69 - قال الشيخ : الكافر إذا أسلم لا يجب عليه الغسل بل يستحب ، وبه قال الشافعي وقال أحمد ومالك : يجب ذلك . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بأصالة براءة الذمة . مسألة - 70 - الكافر إذا اغتسل من جنابة ، أو تطهر ثم أسلم لم يعتد بهما ، وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : يعتد بهما . والمعتمد الأول ، لأن الطهارة يفتقر إلى نية القربة ، وهي متعذرة من الكافر . مسألة - 71 - قال الشيخ : لا يجب إمرار اليد على البدن في غسل الجنابة ، وبه