responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 41

إسم الكتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف ( عدد الصفحات : 458)


قال الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما . وقال مالك : يلزمه ذلك .
والمعتمد الأول ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 72 - قال الشيخ : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأ كل منهما بفضل وضوء صاحبه ، وبه قال الشافعي ، وقال أحمد : لا يجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وبالروايات [1] .
مسألة - 73 - قال الشيخ : الفرض في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن ، وفي الوضوء إلى جميع أعضاء الطهارة ، وليس له قدر لا يجوز أقل منه ، الا أن المستحب أن يكون الغسل بصاع والوضوء بمد ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة :
لا يجزي في الغسل أقل من تسعة أرطال ، ولا في الوضوء أقل من مد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة البراءة من الزائد .
مسألة - 74 - قال الشيخ : من وجب عليه الوضوء وغسل الجنابة أجزأه عنهما الغسل ، وبه قال جميع الفقهاء ، إلا الشافعي فإن له ثلاثة أقوال .
أحدها : مثل ما قلناه ، وعليه يعتمد أصحابه .
والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل أو العكس .
والثالث : أنه يجب عليه أن يتطهر أولا ، فيسقط فرض غسل الأعضاء الأربعة في الغسل ويأتي بما بقي وقد أجزأه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل عليه بإجماع الفرقة ، وبالروايات [2] .
مسألة - 75 - قال الشيخ : الترتيب واجب في غسل الجنابة يبدأ بغسل رأسه ، ثم ميامن جسده ، ثم مياسره ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك .



[1] فروع الكافي 3 / 11 ، ح 4 .
[2] تهذيب الاحكام 1 / 142 .

41

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست