responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > أحكام الطواف < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ .
القول في الطواف :
مسألة - 122 - قال الشيخ : لا تكره قراءة القرآن في الطواف بل هو مستحب وبه قال الشافعي ، وقال مالك : اكره قراءة القران في الطواف .
والمعتمد قول الشيخ ، لعموم فضل قراءة القرآن .
مسألة - 123 - قال الشيخ : الأفضل أن يقول طواف وطوافان ، ولو قال شوط وشوطان وثلاثة أشواط جاز ، وقال الشافعي : أكره أن يقول شوط .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 124 - قال الشيخ : لا يجوز الطواف الا على طهارة من حدث وخبث وستر العورة ، فإن أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولا يعتد به ، وبه قال مالك والشافعي وعامة أهل العلم .
وقال أبو حنيفة : ان طاف بغير طهارة فإن أقام بمكة أعاد ، وان عاد إلى بلده فان كان محدثا فعليه دم شاة ، وان كان جنبا فعليه بدنة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 125 - قال الشيخ : من طاف على وضوء فأحدث في خلاله ، انصرف وتوضأ وعاد ، فان كان زاد على النصف بنى عليه ، وان لم يزد أعاد الطواف .
وقال الشافعي : ان لم يطل الفصل بنى قولا واحدا ، وان طال فعلى قولين في القديم يستأنف ، وفي الجديد يبنى ، وهو المذهب عندهم ، والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 126 - قال الشيخ : متى طاف على غير وضوء ورجع إلى بلده رجع وأعاد الطواف مع الإمكان ، فان لم يمكنه استناب من يطوف عنه .
وقال الشافعي : يرجع ويطوف ولم يفصل ، وقال أبو حنيفة : جبره بدم .

394

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست