نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 379
< فهرس الموضوعات > في التلبية < / فهرس الموضوعات > مثل الغالية والمسك ، أولا يبقى له عين وان انتفى رائحته كالبخور والعود والند ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ، وكان محمد معهما حتى حج الرشيد فرأى الناس كلهم متطيبين ، فقال : هذا شنيع فامتنع منه . وقال مالك : يكره فعله ، وعليه أن يغتسل ، فان لم يفعل وأحرم فعليه الفدية . والمعتمد التحريم مع علمه بقاء الرائحة إلى الإحرام ، فإن فعله فعليه الفدية وهو المشهور عند أصحابنا . القول في التلبية : مسألة - 62 - قال الشيخ : يجوز أن يلبي بعد إحرامه ، والأفضل إذا علت راحلته البيداء ، وبه قال مالك . وللشافعي قولان ، قال في الأم والإملاء : الأفضل أن يلبي إذا انبعث راحلته ان كان راكبا ، وإذا أخذ بالسير ان كان راجلا . وقال في القديم : الأفضل أن يهل خلف الصلاة ، نافلة كانت أو فريضة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 63 - قال الشيخ : لا ينعقد الإحرام بمجرد النية ، بل لا بد أن يضاف إليه التلبية أو السوق أو الإشعار أو التقليد . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بالتلبية أو السوق . وقال الشافعي : يكفي مجرد النية . والمعتمد أن المتمتع والمفرد لا ينعقد إحرامهما إلا بالتلبية ، ويتخير القارن بين عقد إحرامه بها ، أو بالإشعار المختص بالبدن أو بالتقليد المشترك ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة ، والمرتضى وابن إدريس لم يجوزا عقد الإحرام بغير التلبية مطلقا . مسألة - 64 - قال الشيخ : إذا أحرم كإحرام فلان وتعين له ما أحرم به عمل عليه وان لم يعمل حج متمتعا .
379
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 379