نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 368
< فهرس الموضوعات > أحكام حج القران والأفراد < / فهرس الموضوعات > وفخر الدين ، وابن فهد في محررة . مسألة - 27 - قال الشيخ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه ، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجة مفردة ومضى فيه ، وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ، ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا ، فأما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال . وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه ، فللشافعي قولان ، قال في القديم : يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال في الجديد : لا يجوز وهو الأصح عندهم . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 28 - قال الشيخ : العمرة فريضة مثل الحج ، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد والثوري ، وقال في القديم : سنة مؤكدة وما علمت أحدا رخص في تركها ، وبه قال مالك وأبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » [1] . القول في القران والافراد : مسألة - 29 - قال الشيخ : القارن مثل المفرد سواء ، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي ، ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج .