responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 368


< فهرس الموضوعات > أحكام حج القران والأفراد < / فهرس الموضوعات > وفخر الدين ، وابن فهد في محررة .
مسألة - 27 - قال الشيخ : لا يجوز إدخال الحج على العمرة ولا العمرة على الحج ، بل كل واحد منهما له حكم نفسه ، فإن أحرم بالعمرة التي يتمتع بها إلى الحج ، فضاق عليه الوقت أو حاضت المرأة ، جعله حجة مفردة ومضى فيه ، وان أحرم بالحج مفردا ثم أراد التمتع ، جاز له أن يتحلل ، ثم ينشئ الإحرام بعد ذلك فيصير متمتعا ، فأما ان يحرم بالحج قبل أن يفرغ من مناسك العمرة ، أو بالعمرة قبل أن يفرغ من مناسك الحج ، فلا يجوز على حال .
وقال جميع الفقهاء : يجوز إدخال الحج على العمرة بلا خلاف بينهم ، وأما إدخال العمرة على الحج إذا أحرم بالحج وحده وأراد إدخال العمرة عليه ، فللشافعي قولان ، قال في القديم : يجوز . وهو مذهب أبي حنيفة ، وقال في الجديد : لا يجوز وهو الأصح عندهم .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 28 - قال الشيخ : العمرة فريضة مثل الحج ، وبه قال الشافعي في الأم وأحمد والثوري ، وقال في القديم : سنة مؤكدة وما علمت أحدا رخص في تركها ، وبه قال مالك وأبو حنيفة .
والمعتمد قول الشيخ ، لقوله تعالى « وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ » [1] .
القول في القران والافراد :
مسألة - 29 - قال الشيخ : القارن مثل المفرد سواء ، الا أنه يقرن إلى إحرامه سياق الهدي ، ولذلك سمي قارنا ، ولا يجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة واحدة ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج .



[1] سورة البقرة : 196 .

368

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست