responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 367


< فهرس الموضوعات > القول في وقت العمرة < / فهرس الموضوعات > بعض رواياتنا [1] .
والمعتمد أن النزاع هنا لفظي لا معنى له ، لأنه لا خلاف في وجوب إيقاع الموقفين فيما حد لهما من الزمان اختيارا واضطرارا ، ووجوب إيقاع الإحرام في وقت يعلم إدراك الموقفين فيه ، وما عدا ذلك من الطواف والسعي ومناسك منى ، فإنه يجزى في طول ذي الحجة عند الجميع ، فالنزاع لفظي .
القول في وقت العمرة :
مسألة - 24 - قال الشيخ : لا ينعقد إحرام الحج والعمرة المتمتع بها إلا في أشهر الحج ، فإن أحرم في غيرها انعقد إحرامه بالعمرة المبتولة ، وبه قال أحمد ومالك والشافعي .
وقال أبو حنيفة والثوري : ينعقد الإحرام في غيرها الا أن فيها أفضل ، فإذا أحرم في غيرها أساء وانعقد .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 25 - قال الشيخ : جميع السنة وقت العمرة المبتولة ، ولا يكره في شيء منها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يكره في خمسة أيام ، وهي أيام أفعال الحج عرفة والنحر والتشريق وقال أبو يوسف : يكره في أربعة أيام التشريق والنحر .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 26 - قال الشيخ : يجوز أن يعتمر في كل شهر بل في كل عشرة أيام .
وقال أبو حنيفة والشافعي : له أن يعتمر ما شاء . وقال مالك : لا يجوز إلا مرة .
والمعتمد أنه يعتمر ما شاء ولو كل يوم عمرة ، وهو مذهب ابن إدريس



[1] تهذيب الاحكام 5 / 46 .

367

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست