نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 354
< فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > كتاب الاعتكاف مسألة - 1 - قال الشيخ : لا ينعقد اعتكاف رجل ولا امرأة إلا في المساجد الأربعة التي هي المسجد الحرام ومسجد النبي عليه السّلام ومسجد الكوفة والبصرة . وقال الشافعي في الجديد : لا ينعقد اعتكاف المرأة إلا في المسجد : وقال في القديم والجديد معا : يكره أن يعتكف في غير مسجد بيتها ، وهو الموضع المنفرد في المنزل للصلاة ، وبه قال أبو حنيفة . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 2 - قال الشيخ : لا يصح الاعتكاف الا بصوم عن نذر أو رمضان أو تطوع ، أو أي صوم كان ، ولا يصح أن يفرد الليل به ، ولا العيدين ولا التشريق ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك . وقال الشافعي : يصح الاعتكاف بغير صوم ، ويصح أن يفرد الليل والعيدين وأيام التشريق به ، وبه قال ابن حنبل والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 3 - قال الشيخ : إذا باشر امرأة فيما دون الفرج ، أو لمس ظاهرها حال الاعتكاف بطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي في الإملاء . وقال في الأم : لا يبطل اعتكافه ، أنزل أو لم ينزل .
354
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 354