نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 355
وقال أبو حنيفة : ان أنزل بطل ، وان لم ينزل لم يبطل . والمعتمد أن الاعتكاف لا يبطل الا بما يفسد الصوم . مسألة - 4 - قال الشيخ : إذا وطئ المعتكف ناسيا لم يبطل اعتكافه ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يبطل . والمعتمد قول الشيخ ، لان الوطء ناسيا لا يفسد الصوم ، فلا يفسد الاعتكاف واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 5 - قال الشيخ : لو قال لله علي أن أعتكف شهرا ، كان بالخيار بين أن يعتكف متتابعا أو متفرقا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : عليه المتابعة الا أن ينوي نهار شهر فلا يلزمه المتابعة . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 6 - قال الشيخ : إذا نذر اعتكاف يومين لا ينعقد نذره . وقال الشافعي : يلزمه يومان وليلة . وقال محمد : يلزمه يومان وليلتان ، وحكي هذا عن أبي حنيفة . استدل الشيخ بإجماع الفرقة ، على أن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام . والمعتمد أنه إذا نذر أقل من ثلاثة ، فان نفى الزائد بطل ، والا انعقد وضم إلى يومين يوما والى اليوم يومين . مسألة - 7 - قال الشيخ : إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات لزمه الوفاء ولا يصح منه اعتكافها إلا في المساجد الأربعة ، فيصح منه أداء الجمعة فيها . وقال الشافعي : إذا اعتكف عشرة أيام متتابعة ، فاعتكف في غير المسجد الجامع ، خرج يوم الجمعة وبطل اعتكافه . وقال أبو حنيفة : لا يبطل ويكون كأنه استثناه لفظا إذا كان خروجه بمقدار ما يصلي فيه أربعا قبل الجمعة وأربعا بعدها . وقيل : ستا قبلها وأربعا بعدها ثم يوافي موضعه
355
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 355