responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 313


< فهرس الموضوعات > كتاب زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > مسألة - 139 - قال الشيخ : إذا وجد ركازا في دار استأجرها ، فاختلف المكتري والمالك ، فادعى كل واحد منهما أنه له ، كان القول قول المكتري مع يمينه ، وبه قال الشافعي . وقال المزني : القول قول المالك .
والمعتمد قول الشيخ ، وهو اختيار العلامة في المختلف [1] ، لان يد المستأجر عليه ، ولان الظاهر أن المالك لا يكري دارا فيها كنز ، واختار الشيخ في المبسوط [2] والعلامة في القواعد [3] أن القول قول المالك .
مسألة - 140 - قال الشيخ : مصرف الخمس من الركاز والمعادن مصرف الفيء ، وبه قال أبو حنيفة .
وقال الشافعي ومالك : مصرف الواجب في المعدن مصرف الصدقات .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وعموم الاخبار [4] في مستحق الخمس .
مسألة - 141 - قال الشيخ : إذا أخذ الإمام الخمس من مال ، فليس له أن يرده على ما أخذه منه ، وبه قال الشافعي ، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال : له أن يرده عليه .
ومراد الشيخ إذا كان المأخوذ منه الخمس يستحق الخمس ، فإنه لا يجوز أن يأخذه منه ويدفعه إليه بل إلى غيره ويدفع إليه من غيره ان شاء .
مسألة - 142 - قال الشيخ : على من وجد الكنز إظهاره وإخراج الخمس منه ، وبه قال الشافعي وحكى في القديم عن أبي حنيفة أنه بالخيار بين أن يكتمه



[1] مختلف الشيعة ص 33 كتاب الزكاة .
[2] المبسوط 1 / 237 .
[3] القواعد 1 / 61 .
[4] تهذيب الاحكام 4 / 126 .

313

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست