responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 277


< فهرس الموضوعات > القول في وقت الدفع < / فهرس الموضوعات > مسألة - 38 - قال الشيخ : المكاتب إذا كان مشروطا عليه وكان في عيلولة مولاه لزمه فطرته ، وان لم يكن في عياله يمكن أن يقال يلزمه فطرته ، لعموم الاخبار بوجوبها عن المملوك .
ويمكن أن يقال لا يلزمه ، لأنه ليس في عيلته ، وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء ، فان كان في عيلته لزمته فطرته ، وان لم يكن في عيلته لم يلزمه ، لأنه ليس بمملوك بالإطلاق ، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك .
وقال الشافعي : لا يلزمه واحد منهما ولم يفصل ، ومن أصحابنا من قال : يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه ، لأن الفطرة يتبع النفقة .
والمعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا ، والمطلق ان عاله مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك ، وان لم يعله وقد تحرر منه شيء ، قسطت الفطرة عليهما بالنسبة .
مسألة - 39 - قال الشيخ : إذا ملك المولى عبده مالا ، فإنه لا يملكه وانما يستبيح التصرف ، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد ، لأنه ماله وله انتزاعه على كل حال ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وهو مذهب أبي حنيفة .
وقال الشافعي في القديم : يملكه ، وبه قال مالك ، وعلى هذا قال : لا يلزمه الزكاة في هذا المال .
والمعتمد قول الشيخ .
القول في وقت الدفع :
مسألة - 40 - قال الشيخ : لا يجوز تقديم الزكاة الا على وجه القرض ، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض مستحقا ، والمقرض تجب عليه الزكاة وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث .

277

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست