responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > في زكاة الغنم < / فهرس الموضوعات > عشر مسنة وعليها المناظرة ، والثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى يبلغ خمسين ، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة ، والثالثة رواها ابن عمر مثل قولنا .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا بلغت البقر مائة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك ، وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا ، والآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
القول في زكاة الغنم :
مسألة - 16 - قال الشيخ : زكاة الغنم في كل أربعين شاة إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ، ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثة مائة ، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة .
ولهذا التفصيل قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء ، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ذلك إلى أربعمائة ، ولم يجعلوا في الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه ، وفي أصحابنا من ذهب إلى هذا على رواية شاذة ، وهو اختيار المرتضى .
والمعتمد قول الشيخ ، ويترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع واستدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك .
مسألة - 17 - قال الشيخ : السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه ، وبه قال النخعي والحسن البصري

268

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست