responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 269


وخالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 18 - قال الشيخ : قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة حتى يحول عليها الحول ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي : السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون السخال من عينها ، وأن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده .
وقال في الشرط الأول : إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر ، فزادت حتى بلغت أربعين شاة ، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا ، سواء كان الفائدة من عينها أو من غيرها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه .
وقال مالك : ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي ، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت الزكاة من الكل .
وقال في الشرط الثاني : وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها ، لم يضم إليها وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، وسواء كانت الفائدة من جنسها ، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر ، ثم ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها . مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد ثلاثين بقرة .
وقال مالك وأبو حنيفة : ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي ، وان كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل ، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل حولا الا يوما ، ثم ملك خمسا من الإبل ، ثم مضى اليوم زكى المالين معا .
ثم انفرد أبو حنيفة فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما ان كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها ، ثم اشترى بالمائتين خمسا من

269

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست