نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 269
وخالف جميع الفقهاء على اختلاف بينهم في ذلك سنذكره . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 18 - قال الشيخ : قد بينا أنه لا زكاة في الزكاة حتى يحول عليها الحول ومن أوجب فيها الزكاة اختلفوا فقال الشافعي : السخال تتبع الأمهات بثلاث شرائط أن تكون الأمهات نصابا ، وأن تكون السخال من عينها ، وأن تكون النتاج في أثناء الحول لا بعده . وقال في الشرط الأول : إذا ملك عشرين شاة ستة أشهر ، فزادت حتى بلغت أربعين شاة ، كان ابتداء الحول من حين كملت نصابا ، سواء كان الفائدة من عينها أو من غيرها ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . وقال مالك : ان كانت الفائدة من غيرها فكما قال الشافعي ، وان كانت من عينها كان حولها حول الأمهات ، فإذا حال الحول من حين ملك الأمهات أخذت الزكاة من الكل . وقال في الشرط الثاني : وهو إذا كان الأصل نصابا فاستفاد مالا من غيرها ، وكانت الفائدة من غير عينها ، لم يضم إليها وكان حول الفائدة معتبرا بنفسها ، وسواء كانت الفائدة من جنسها ، مثل أن كان عنده خمس من الإبل ستة أشهر ، ثم ملك خمسا من الإبل أو من غير جنسها . مثل أن كان عنده خمس من الإبل فاستفاد ثلاثين بقرة . وقال مالك وأبو حنيفة : ان كانت الفائدة من غير جنسه مثل قول الشافعي ، وان كانت من جنسه كان حول الفائدة حول الأصل ، حتى لو كان عنده خمسين من الإبل حولا الا يوما ، ثم ملك خمسا من الإبل ، ثم مضى اليوم زكى المالين معا . ثم انفرد أبو حنيفة فقال : هذا إذا لم يكن زكى بدلها ، فأما ان كان زكى بدلها مثل أن كان عنده مائتا درهم حولا فأخرج زكاتها ، ثم اشترى بالمائتين خمسا من
269
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 269