نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 267
< فهرس الموضوعات > في زكاة البقر < / فهرس الموضوعات > والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد ، وان كانت أدون من غنم البلد . أما الشاة الواجبة في الغنم ، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد . مسألة - 12 - قال الشيخ : إذا حال الحول وأمكنه الأداء لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها ، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة ، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة ، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده . والمعتمد قول الشيخ . القول في زكاة البقر : مسألة - 13 - قال الشيخ : لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين ، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة ، وهو مذهب جميع الفقهاء . وقال سعيد بن المسيب والزهري : فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين ، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 14 - قال الشيخ : زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وليس بعد الأربعين شيء ، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنة ، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف . وعن أبي حنيفة ثلاث روايات ، المشهور عنه ما ذكره في الأصول ، وهو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه ، وإذا بلغت إحدى وأربعين بقرة ، ففيها مسنة وربع
267
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 267