نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 238
< فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز مسألة - 446 - قال الشيخ : إذا حضر الإنسان الوفاة ، استحب أن يستقبل به القبلة ، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل . وقال الشافعي : ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه . والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الاستلقاء واجب . مسألة - 447 - قال الشيخ : يكره أن يجعل على بطن الميت حديد ، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : ذلك مستحب . والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة . مسألة - 448 - قال الشيخ : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته ، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة ، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال : ينزع ويترك على عورته . وقال الشافعي يغسل بقميصه . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 449 - قال الشيخ : إذا ترك الميت على المغتسل ، استحب للغاسل
238
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 238