responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 238


< فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز < / فهرس الموضوعات > كتاب الجنائز مسألة - 446 - قال الشيخ : إذا حضر الإنسان الوفاة ، استحب أن يستقبل به القبلة ، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها ، وكذلك يفعل به حال الغسل .
وقال الشافعي : ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة ، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن ، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه .
والمعتمد قول الشيخ ، الا أن الاستلقاء واجب .
مسألة - 447 - قال الشيخ : يكره أن يجعل على بطن الميت حديد ، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك . وقال الشافعي : ذلك مستحب .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة .
مسألة - 448 - قال الشيخ : يستحب أن يغسل الميت عريانا ، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته ، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة ، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال : ينزع ويترك على عورته . وقال الشافعي يغسل بقميصه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 449 - قال الشيخ : إذا ترك الميت على المغتسل ، استحب للغاسل

238

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست