responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 232


< فهرس الموضوعات > كتاب صلاة الكسوف < / فهرس الموضوعات > كتاب صلاة الكسوف مسألة - 430 - صلاة الكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء : انها سنة .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط .
مسألة - 431 - قال الشيخ : صلاة الكسوف يصلي أي وقت وجب سببها أي ساعة كانت من ليل أو نهار ، وفي الأوقات المكروهة الصلاة فيها ، وبه قال الشافعي .
وقال مالك وأبو حنيفة : لا يفعل في الأوقات المنهي عنها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 432 - قال الشيخ : من ترك صلاة الكسوف كان عليه قضاؤها ، فإن احترق القرص كله وتركها متعمدا ، كان عليه الغسل وقضاء الصلاة ، ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء .
والمعتمد وجوب القضاء مع الترك عمدا مطلقا ، ومع عدم العلم ان احترق القرص كله ، ولا يجب الغسل بل يستحب مع تعمد الترك واحتراق القرص كله .
مسألة - 433 - قال الشيخ : صلاة الكسوف عشر ركعات وأربع سجدات يستفتح الصلاة ويقرأ دعاء الافتتاح ويتعوذ ويقرأ الحمد بعدها سورة طويلة ، مثل

232

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست