responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 193


< فهرس الموضوعات > كتاب صلاة المسافر < / فهرس الموضوعات > كتاب صلاة المسافر مسألة - 309 - قال الشيخ : سفر الطاعة واجبة كانت أو مندوبا إليها ، مثل الحج والعمرة والزيارات وما أشبه ذلك ، فيه التقصير بلا خلاف ، والمباح عندنا يجري مجراه في التقصير ، أما اللهو والمعصية فلا تقصير فيه عندنا .
وقال الشافعي : يقصر في هذين السفرين . وقال ابن مسعود : لا تقصير في هذين السفرين .
دليلنا : إجماع الفرقة ، وأيضا قوله تعالى « وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ » [1] ولا يلزمنا على ذلك سفر المعصية واللهو لأنا أخرجنا ذلك بدليل إجماع الفرقة المحقة . والمعتمد ما قاله الشيخ .
مسألة - 310 - قال الشيخ : حد السفر الذي يكون فيه التقصير مرحلة يريد أربعة وعشرون ميلا ، وبه قال الأوزاعي .
وقال الشافعي : مرحلتان ستة عشر فرسخا ، نص عليه في البويطي ، ومنهم من قال : ستة وأربعون ميلا ، ومنهم من قال زيادة على الأربعين ، ذكره في القديم .
وقال أصحابه : بين كل ميلين اثنا عشر ألف قدم ، وبمذهبه قال مالك وأحمد .



[1] سورة النساء : 101 .

193

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست