responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 194


وقال أبو حنيفة وأصحابه : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا . وقال داود : أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ورواية العيص بن القاسم [1] .
مسألة - 311 - قال الشيخ : التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات ، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة .
وقال أبو حنيفة مثل قولنا ، الا أنه قال : إذا زاد على الركعتين ، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك .
وقال الشافعي : هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل . وقال المزني :
الإتمام أفضل ، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 312 - قال الشيخ : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير . وقال الشافعي :
يسمى قصرا .
والمعتمد قول الشيخ ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه .
مسألة - 313 - قال الشيخ : من صام في السفر الذي يوجب التقصير لا يجزيه ويجب عليه الإعادة .
وقال داود : يصح صيامه وعليه الإعادة . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما :
هو مخير فان صام أجزأه .
والمعتمد قول الشيخ .



[1] تهذيب الاحكام 4 / 221 ، ح 22 .

194

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست