نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 194
وقال أبو حنيفة وأصحابه : السفر الذي يقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون فرسخا . وقال داود : أحكام السفر يتعلق بالسفر الطويل والقصير . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة ، ورواية العيص بن القاسم [1] . مسألة - 311 - قال الشيخ : التقصير واجب وعزيمة في الرباعيات ، فان صلى أربعا مع العلم وجب عليه الإعادة . وقال أبو حنيفة مثل قولنا ، الا أنه قال : إذا زاد على الركعتين ، فان تشهد في الثانية صحت صلاته والزيادة نافلة ، الا أن يأتم بمقيم فيصلي أربعا ، والقول بأن القصر عزيمة قول أبي حنيفة ومالك . وقال الشافعي : هو مخير بين القصر والإتمام والقصر أفضل . وقال المزني : الإتمام أفضل ، وبمذهب الشافعي قال الأوزاعي وأبو ثور . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 312 - قال الشيخ : صلاة السفر لا تسمى قصرا ، لان فرض السفر مخالف لفرض الحضر ، وبه قال كل من وافقنا في وجوب التقصير . وقال الشافعي : يسمى قصرا . والمعتمد قول الشيخ ، لأنه إذا ثبت أن الإتمام لا يجوز ثبت أنه فرض قائم بنفسه . مسألة - 313 - قال الشيخ : من صام في السفر الذي يوجب التقصير لا يجزيه ويجب عليه الإعادة . وقال داود : يصح صيامه وعليه الإعادة . وقال أبو حنيفة والشافعي وغيرهما : هو مخير فان صام أجزأه . والمعتمد قول الشيخ .