نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 158
< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : ان دخل في الصلاة وهو مفيق ، جازت الصلاة خلفه ، وان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فان لم يفارق بطلت صلاته . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة . مسألة - 208 - قال الشيخ : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك : يعيد في الوقت . قال الشيخ : كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط . القول في النجاسات : مسألة - 209 - قال الشيخ : من لا يجد الا ثوبا نجسا ، نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي . وقال في البويطي : وقيل يصلي فيه ويعيد ، قال أصحابه : وليس هذا مذهبه ، وانما حكى مذهب غيره . وقال مالك : يصلى فيه ولا إعادة عليه ، وبه قال محمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا ، وكيف ما صلى فلا إعادة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة . والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا ، ولا إعادة في الموضعين ، وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب [1] ، ومذهب ابن الجنيد ، واختاره الشهيد في