responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 158


< فهرس الموضوعات > أحكام النجاسات < / فهرس الموضوعات > وقال الشافعي : ان دخل في الصلاة وهو مفيق ، جازت الصلاة خلفه ، وان سكر في خلال الصلاة وجبت مفارقته ، فان لم يفارق بطلت صلاته .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة .
مسألة - 208 - قال الشيخ : طهارة البدن والثياب وموضع السجود شرط في صحة الصلاة ، وبه قال جميع الفقهاء ، وزاد الشافعي موضع الصلاة أجمع ، وأبو حنيفة موضع السجود والقدمين . وقال مالك : يعيد في الوقت .
قال الشيخ : كأنه يذهب إلى أن اجتناب النجاسة ليس شرطا في صحة الصلاة وذهبت طائفة إلى أن الصلاة لا تفتقر إلى الطهارة ، روي ذلك عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وطريقة الاحتياط .
القول في النجاسات :
مسألة - 209 - قال الشيخ : من لا يجد الا ثوبا نجسا ، نزعه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ، وبه قال الشافعي . وقال في البويطي : وقيل يصلي فيه ويعيد ، قال أصحابه : وليس هذا مذهبه ، وانما حكى مذهب غيره . وقال مالك : يصلى فيه ولا إعادة عليه ، وبه قال محمد بن الحسن .
وقال أبو حنيفة : ان كان أكثره طاهرا لزمه أن يصلي فيه ولا إعادة عليه ، وان كان أكثره نجسا فهو بالخيار بين أن يصلي فيه أو يصلي عريانا ، وكيف ما صلى فلا إعادة ، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة .
والمعتمد أنه مخير بين أن يصلي فيه وعريانا ، ولا إعادة في الموضعين ، وهو اختيار العلامة في منتهى المطلب [1] ، ومذهب ابن الجنيد ، واختاره الشهيد في



[1] منتهى المطلب 1 / 239 .

158

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست