responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 147


< فهرس الموضوعات > في توابع المكان < / فهرس الموضوعات > تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم ، وقال الشافعي وأصحابه : حكمهما حكم سجدة التلاوة سواء .
والمعتمد قول الشيخ .
مسألة - 176 - قال الشيخ : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان ، فلا يقطع صلاته وان لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها .
وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته ، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] .
القول في توابع المكان :
مسألة - 177 - لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة .
والمشهور بين علمائنا الكراهية ، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا وادعى الإجماع .
مسألة - 178 - قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور ويصلي إيماء .
وقال الشافعي : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها ،



[1] تهذيب الاحكام 2 / 323 .

147

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست