نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 147
< فهرس الموضوعات > في توابع المكان < / فهرس الموضوعات > تكبيرة السجود ولا تشهد ولا تسليم ، وقال الشافعي وأصحابه : حكمهما حكم سجدة التلاوة سواء . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 176 - قال الشيخ : إذا مر بين يديه وهو يصلي إنسان رجلا كان أو امرأة أو حمارا أو بهيمة أو كلبا أي شيء كان ، فلا يقطع صلاته وان لم يكن نصب بين يديه شيئا ، سواء كان بالقرب منه أو بالبعد ، وان كان ذلك مكروها . وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكي عن الحسن البصري أنه قال : ان كان المار بين يديه كلبا أو امرأة أو حمارا قطع صلاته ، وبه قال جماعة من أصحاب الحديث . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [1] . القول في توابع المكان : مسألة - 177 - لا يجوز أن يصلي الفريضة جوف الكعبة مع الاختيار ، وأما النافلة فلا بأس جوف الكعبة ، بل هو مرغب فيه ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة وأهل العراق والشافعي : يجوز أن يصلي الفريضة والنافلة جوف الكعبة . وقال محمد بن جرير الطبري : لا يجوز الفريضة ولا النافلة جوف الكعبة . والمشهور بين علمائنا الكراهية ، وهو المعتمد ولم يحرمها الشيخ الا هنا وادعى الإجماع . مسألة - 178 - قال الشيخ إذا صلى فوق الكعبة ، صلى مستلقيا على قفاه متوجها إلى البيت المعمور ويصلي إيماء . وقال الشافعي : ان كان للسطح سترة من نفس البناء جاز أن يصلي إليها ،