responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 146


وان كان في غير الصلاة . قال أبو إسحاق وأبو حامد يكبر تكبيرة الإحرام وإحدى للسجود . وقال الترمذي يكبر للسجود لا غير .
وأما التشهد ، قال الشافعي في البويطي : لا تشهد فيها ولا تسليم ، واختلف أصحابه على ثلاثة أقوال ، فمنهم من نفى التشهد والتسليم ، ومنهم من أثبتهما ، ومنهم من أثبت التسليم دون التشهد قال أبو حامد : وهو أصح الأقوال .
وأما استقبال القبلة ، قالوا : الحكم فيه كالحكم في صلاة النافلة حرفا بحرف ومتى لم يسجد وفاته لم يستحب له إعادتها .
والمعتمد قول الشيخ والتكبير عند رفع الرأس مستحب وواجب ، وانما تجب النية ووضع الجبهة لا غير ، والنية مقارنة للوضع أو بعده .
مسألة - 173 - قال الشيخ : سجدة الشكر مستحبة عند تجدد نعم الله تعالى ورفع البلايا وعقيب الصلاة ، وبه قال الشافعي وأحمد ومحمد بن الحسن ، غير أن محمدا كان يقول : لا بأس وكلهم قالوا في جميع المواضع ولم يخصوا عقيب الصلوات بالذكر .
وقال مالك : مكروه . وعن أبي حنيفة روايتان إحداهما مكروه ، والأخرى ليس بشيء أي ليست مشروعة .
والمعتمد قول الشيخ ، وعليه إجماع الفرقة وأخبارهم [1] .
مسألة - 174 - قال الشيخ : التعفير في سجدة الشكر مستحب ، وخالفنا من وافق على فعلها .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار [2] .
مسألة - 175 - قال الشيخ : ليس في سجدة الشكر تكبيرة الافتتاح ولا



[1] تهذيب الاحكام 2 / 112 .
[2] تهذيب الأحكام 2 / 110 .

146

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست