نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري جلد : 1 صفحه : 134
< فهرس الموضوعات > في ستر العورة < / فهرس الموضوعات > والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بأصالة الإباحة ، وإجماع الفرقة . مسألة - 141 - قال الشيخ : إذا عرض لرجل أو امرأة حاجة في صلاته : جاز أن يومئ بيده ، أو يضرب إحدى يديه على الأخرى ، أو يضرب الحائط ، أو يسبح أو يكبر ، سواء أومى إلى أمامه أو غيره ، إذا أراد تنبيهه عن سهو لحقه أو يطرق عليه الباب ، فيسبح ويقصد الأذان له ، أو يبلغه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون ويقصد قراءة القرآن ، أو يقرأ آية ويقصد بها الفتح على غيره إذا غلط ، أمامه كان أو غير إمامه . وهو مذهب الشافعي ، الا أنه فرق بين الرجل والمرأة قال : يكره للمرأة أن يسبح ، وينبغي لها أن يصفق ، وهو أن يضرب إحدى الراحتين على ظهر كفها الأخرى أو يضرب إصبعين على ظهر كفها ، وروى أصحابنا ذلك أيضا ، ولم يفرق مالك بين الرجل والمرأة . وقال أبو حنيفة : إذا سبح الرجل وقصد به اعلام أمامه شيئا قد نسيه أو تركه لم تبطل صلاته ، وان قصد غيره بطلت . والمعتمد لا فرق بين الرجل والمرأة بالتصفيق أو الضرب على الجدار ، ولا يجوز لها التسبيح ولا التكبير الا للمحارم ، وهو اختيار ابن فهد في موجزه ، والشيخ استدل بإجماع الفرقة وبالروايات [1] . القول في ستر العورة : مسألة - 142 - قال الشيخ : لا يجوز للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأس ، وأقل ما تصلي فيه ثوبان ، يقنع بأحدهما وتجلل بالآخر . وأما الرجل ، فالذي عليه ستر العورتين ، والفضل في ستر ما بين السرة والركبة ، وأن يطرح على كتفه شيئا .