responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 130


< فهرس الموضوعات > مسائل القضاء < / فهرس الموضوعات > في الثانية من الأولتين ، وان كانت جمعة كان فيها قنوتان على الإمام في الأولى قبل الركوع وفي الثانية بعده ، وهو مسنون في ركعة الوتر في جميع السنة .
وقال الشافعي : القنوت مستحب في صلاة الصبح خاصة بعد الركوع ، فان نسيه كان عليه سجدتا السهو ، وقال في سائر الصلوات قولا واحدا إذا تركت تاركة [1] يجوز ، وإذا لم يترك كان على قولين ، ذكر ذلك في الأم ، وقال في الإملاء :
ان شاء قنت وان شاء ترك .
وقال الطحاوي : القنوت في سائر الصلوات لم يقل به غير الشافعي ، وذكر الشافعي أن بمذهبه قال من الصحابة الخلفاء الأربعة وأنس بن مالك والحسن البصري ، وبه قال مالك والأوزاعي وابن أبي ليلي قال : وهكذا القنوت في الوتر في النصف الأخير من رمضان لا غير .
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري : القنوت في الصبح بدعة مكروه وقال أبو حنيفة : لا يستحب القنوت إلا في الوتر لا غير طول السنة ، وقال أحمد : ان قنت في الصبح لا بأس . وقال ابن أبي عقيل من أصحابنا : من تركه عمدا بطلت صلاته ، وهو ظاهر ابن بابويه .
والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وبالأخبار [2] .
القول في القضاء :
مسألة - 137 - قال الشيخ : من فاتته صلوات حتى خرجت أوقاتها ، فعليه أن يقضيها على الترتيب الذي فاته الأول فالأول ، قليلا كان الذي فاته أو كثيرا دخل في التكرار أو لم يدخل ، فإذا ذكر في غير وقت صلاة حاضرة قضاها ولا



[1] في المصدر : نزلت نازلة .
[2] تهذيب الأحكام 2 / 89 - 90 .

130

نام کتاب : تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف نویسنده : الصيمري    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست